السيد تقي الطباطبائي القمي
29
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكبائر ؟ فقال : هنّ في كتاب علي عليه السلام سبع : الكفر باللّه ، وقتل النفس ، وعقوق الوالدين ، وأكل الربا بعد البينة ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والفرار من الزحف والتعرّب بعد الهجرة ، قال : فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ فقال : نعم ، قلت : فأكل الدرهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال : ترك الصلاة ، قلت : فما عددت ترك الصلاة في الكبائر ؟ قال : أي شيء أول ما قلت لك ؟ قلت : الكفر ، قال : فانّ تارك الصلاة كافر ، يعنى من غير علّة « 1 » . ومن المعلوم ان الروايتين في مقام التحديد فتكون الكبائر منحصرة فيما ورد فيهما . ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الكبائر التي قال اللّه عز وجل « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ » ؟ قال : التي أوجب اللّه عليها النار « 2 » . ومنها ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : أخبرني عن الكبائر ؟ فقال : هنّ خمس ، وهنّ مما أوجب اللّه عليهنّ النار ، قال اللّه تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا *
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث : 4 ( 2 ) - الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث : 21